تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ويبرأ المضمون عنه وان أنكره
شرح
في أداء دينه ، فإنه يدل بالفحوى على عدم اعتباره هنا ، وللأصل بعد عدم الدليل على اعتبار رضاه . ولا ينافي ذلك مع قاعدة السلطنة كما لا يخفي . ( و ) يترتب على ذلك أنه ( يبرأ المضمون عنه وان أنكره ) ، إذ لو لم يعتبر رضاه لم يكن لانكاره اثر . فما عن الشيخ « 1 » وجماعة « 2 » من بطلانه بانكاره ضعيف . ولكن مع ذلك كله ، الالتزام بصحة الضمان عنه وان لم يرض فيما إذا استلزم الضمان أو الوفاء عنه ضرار عليه أو حرجا - من حيث كون تبرع هذا الشخص لوفاء دينه منافيا لشانه كما إذا تبرع وضيع دين شريف غني قادر على وفاء دينه فعلا - مشكل ، بل القول بعدم الصحة قوي لقاعدتي نفي الضرر والحرج « 3 » . فالأظهر هو التفصيل .
هامش
( 1 ) النهاية ص 314 ، باب الكفالات والضمانات والحوالات . ( 2 ) كالشيخ المفيد في المقنعة ص 814 ، والقاضي ابن البراج كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 5 ص 458 ، وكما هو ظاهر ابن إدريس في السرائر ج 2 ص 74 . ( 3 ) الوسائل ج 25 ص 419 باب 7 من أبواب نفي الحرج ص 419 - 420 .