تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
لا يقتضي وكالة الحكومة القبض ، ويشترط أهلية التصرف فيهما .
شرح
6 - المعروف بينهم : ان اطلاق الوكالة في الشراء لا يقتضي الاذن بقبض المبيع ، كما أن اطلاقها في البيع لا يقتضي الاذن بقبض الثمن ، وعللوه بأنه قد لا يستأمن على المبيع والثمن من يستأمن على البيع والشراء ، وهو حسن ، الا انه لابد وان يقيد بما إذا لم تدل القرائن على الاذن في القبض ، والا فهو مأذون فيه كما لو وكله في شراء عين من مكان بعيد يخاف مع عدم قبض الوكيل ذهابها ، أو وكله في البيع في موضع يضيع الثمن بترك قبضه كسوق غائب عن الموكل . 7 - إذا وكله في المرافعة لاثبات حق ليس له قبضه بعد اثباته الا مع القريقد على اذنه في ذلك أيضا ( و ) ذلك لأنه ( لا يقتضي وكالة الحكومة ) الاذن في ( القبض ) .

اعتبار أهلية التصرف في الموكل والوكيل

المقام الرابع : في بيان ما يعتبر في الموكل والوكيل ، ( و ) فيه مسائل : الأولى : ( يشترط أهلية التصرف فيهما ) بلا خلاف فيه في الجملة . وتنقيح القول في طي فروع : 1 - يشترط فيهما البلوغ ، فلا يصح توكيل الصبي ولا وكالته :