والاطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح ، تسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء
شرح
ولذا قالوا : ( والاطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح ) فلو باع بأقل من ثمن المثل بما لا يتسامح فيه وقف على الإجازة ، وكذا لو باع نسيئة مع امكان النقد وقف على الإجازة ، الا إذا كانت المصلحة في النسيئة ، وكذا الحال في البيع بغير نقد البلد وفي شراء المعيب .
نعم إذا كان العيب خفيا في يصح البيع ويكون للموكل خيار العيب ، إذ المأذون فيه هو المعاملة على النحو المتعارف ، فيكون الشراء من الوكيل غير مخالف لمقتضى الوكالة فتصح .
غاية الأمر يثبت الخيار للموكل بمقتضى دليله ، وربما يكون الشراء بغير ثمن المثل أيضا من هذا القبيل .
وبالجملة : المناط كون المعاملة على المتعارف أو خلافه ، ففي الأول تصح مع الخيار بخلاف الثاني .
4 - المشهور بين الأصحاب : ان اطلاق التوكيل في البيع ( و ) الشراء يقتضى ( تسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء ) لان الوكيل هو المملك فيجب عليه تسليم ما ملكه ، وفي ملحقات العروة « 1 » : انه لاوجه له ومحل منع .
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 128 ، مسألة 6 .