تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ولايتعدى الوكيل المأذون ، الا في تخصيص السوق ،
شرح

عدم جواز تعدي الوكيل المأذون

الثالث : في بيان وظيفة الوكيل بالنسبة إلى العمل بما وكل فيه ، ( و ) فيه مسائل : 1 - ( لا ) يجوز ان ( يتعدى الوكيل المأذون ) فيه من حيث الجنس والنوع والشخص والوصف والقدر والعين والذمة والنقد والنسيئة ونوع المعاملة والزمان والمكان وما شاكل . ولو خالف توقف على الإجازة فيما يقبلها وبطل فيما لا يقبلها ، واستثنى من ذلك ما لو علم عرفا كون التعيين من باب المثال ، كما لو قال : بعه بثمن كذا ، وعلم أن لاغرض له في خصوص ذلك المقدار ، وانما الغرض في عدم الأقل ، فيجوز بيعه بالأزيد . هذا كله مما لا كلام فيه . انما الكلام في الاستثناء المذكور في المتن ، قال : ( الا في تخصيص السوق ) فان معنى ذلك صحة معاملة حينئذ لو باعه في سوق آخر ، مع أن جماعة حكموا بالضمان . وجه الاشكال : ان الحكم بالضمان يتم مع عدم الإذن ، والصحة انما تكون في صورة الاذن ، فكيف يجتمع الحكم بالصحة مع الحكم بالضمان .