تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولم تصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بايقاعه مباشرة .
شرح
ولا تبطل الوكالة بالنوم ، ولا بعروض النسيان لأحدهما ، ولا بالسكر ، ولا بالفسق ان لم تعلق الوكالة على العدالة ، بل ولا بالحجر . اما على الوكيل فواضح ، واما على الموكل فلان الحجر وان كان موجبا لعدم جواز تصرف الوكيل في مال الموكل ما دام بقاء المحجورية ، ولكن لا يوجب بطلانها بحيث لا يصح تصرفه بعد رفع الحجر الا ان يكون هناك اجماع .

ما تصح فيه الوكالة

( و ) المقام الثاني : فيما ( تصح في ) - ه الوكالة ، وهو كل ( ما ) تكامل فيه شرطان غير ما مر من المعلومية : أحدهما : ان يكون مملوكا للموكل ، بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع ، فلا تجوز الوكالة في الأمور المستحيلة عقلا أو المنونة شرعا كالغصب والسرفة والقتل ، فلو غصب أو سرق أو قتل بوكالة كان آثما وعليه الضمان دون ذلك الغير . ثانيهما : ان ( لم يتعلق غرض الشرع بايقاعه مباشرة ) فكلما كان يدخل فيه النيابة تصح فيه الوكالة لأنهما زوجان ، وهذا مما لا كلام فيه . انما الكلام في الموارد المشكوك فيها التي لم يدل دليل خاص على جريان النيابة فيها كالنكاح والطلاق وما شاكل ، ولا على عدم