تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
شمول معقد الاجماع لما كان مفاد العقد المنجز مع الشرط المعلق في ضمنه واحدا فتدبر فإنه دقيق . واما في صورة موت الموكل ، فقد استدلوا لبطلان الوكالة فيها : بالاجماع على بطلان العقود الجائزة بالموت ، وبالاجماع على بطلان الوكالة بموته بالخصوص ، وبان مناط جواز تصرف الوكيل هوالاذن وينقطع بالموت ، وبان المال بعد موته ينتقل إلى الورثة فيتوقف التصرف على اذنهم ، وبموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل ارسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره انه توفى بعد ما سبق الصداق فقال ( ع ) : ان كان املك بعد ما توفى فليس لها صداق ولاميراث ، وان كان قد املك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة « 1 » . ونحو صحيح أبي ولاد « 2 » . وفي الجميع مناقشة : اما الأولان : فلعدم ثبوت الاجماع التعبدي ، مع أنه قد عرفت عدم كون الوكالة من العقود الجائزة بقول مطلق ، بل هي لازمة من بعض الجهات .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 415 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 305 ح 25684 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 430 ح 4489 / الوسائل ج 20 ص 305 ح 25683 .