تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
ذلك وان لم يوفه وليه بعده « 1 » . وبموثق ابن الجهم عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لا بي عليك من حصتي ، وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك ، قال ( ع ) : يكون في سعة من ذلك وحل ، وقلت : وان لم يعطهم ؟ قال : ذلك في عنقه ، قلت : فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فاما بينك وبين الله تعالى فأنت في حل منها إذا كان الذي ملك يضمن لك عنهم رضاهم الحديث « 2 » . وبصحيح الخثعمي عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه قال ( ع ) : لا يأخذ الا ان يكون له وفاء ، قلت : أرأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ من ؟ قال ( ع ) : نعم « 3 » . ولكن يرد على الأول - مضافا إلى ما مر من ضعف سند الخبرين المتضمنين لتينك القضيتين - : انهما يدلان على وقوع الضمان خارجا الذي عرفت انه مركب من الايجاب والقبول ، فلا محالة كان المضمون
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 188 ح 22 / الوسائل ج 18 ص 346 ح 23817 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 25 ح 7 / الوسائل ج 18 ص 425 ح 23970 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 180 ح 5 / الوسائل ج 18 ص 86 ح 24213 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13 | السيد محمد صادق الروحاني