تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
وعدمه ، وصرح جماعة منهم « 1 » : بأنه يحتمل توقف انعزاله على علم الموكل ، وفي ملحقات العروة : الأقوى عدم البطلان بعزله ان لم يكن اجماع « 2 » ، وسبقه في ذلك المحدث البحراني ( رحمة الله عليه ) « 3 » ، ولم يذكروا لبطلانها بعزل الوكيل نفسه وجها يمكن الاستناد اليه بعد كون الوكالة من العقود . ومقتضى عموم أدلة لزوم العقد لزومها أيضا ، وكونها جائزة من طرف الوكيل ، فان العقد اللازم من طرف والجائز من الطرف الآخر ، لا محذور في ثبوته ، بل هو موجود كالرهن ، فإنه لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن ، والكتابة عند الشيخ « 4 » جائزة من طرف العبد ولازمة من طرف المولى ، وعلى ذلك فإن كان هناك اجماع والا فالأظهر عدم البطلان مطلقا ، بل ظاهر النصوص الآتية الحاصرة لبطلان الوكالة بما لو اعلمه بالخروج عدم البطلان بعزل الوكيل نفسه . ثم إن الكلام في صحة التصرف بالاذن الضمني على فرض القول بالبطلان هو الكلام فيها المتقدم في المسألة الثانية ، وقد عرفت في تلك المسألة ان الأظهر عدم الصحة ، فكذلك هنا .
هامش
( 1 ) كما حكاه المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 22 ص 15 . ( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 122 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 22 ص 16 . ( 4 ) المبسوط ج 6 ص 91 قوله : الكتابة لازمة من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد . . الخ .