شرح
وصحيح معاوية بن وهب عنه ( ع ) : من وكل رجل على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج كما اعلمه بالدخول منها « 1 » .
وخبر أبي هلال الرازي القريب من الصحة لتضمن سنده على جماعة جملة من أصحاب الاجماع ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل وكل رجلا يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبداله فاشهد انه قد أبطل ما كان امره به وانه بدالة في ذلك ( ع ) : فليعلم أهله وليعلم الوكيل « 2 » .
وصحيح العلا بن سيابة الطويل المتضمن للانكار على من فرق في هذا الحكم بين النكاح وغيره ، وانه ينعزل في الأول بالاشهاد دون الثاني ، ولحكم أمير المؤمنين ( ع ) بذلك مع الاشهاد وعدم الاعلام « 3 » .
واما القول الثاني فلم اظفر بما يمكن ان يستدل به له سوى الاجماع الذي ادعاه ابن زهرة « 4 » وهو كما ترى ، بل اطلاق الخبرين يدل على عدم تمامية هذا القول ، كما أن جميع النصوص تدل على
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 83 ح 3381 / الوسائل ج 19 ص 161 ح 24367 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 129 ح 4 / الوسائل ج 22 ص 89 ح 28098 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 84 ح 3383 / الوسائل ج 19 ص 163 ح 24369 .
( 4 ) الغنية ص 269 .