ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع تصرفه مع علمه بالعزل .
شرح
وللمصنف ( رحمة الله عليه ) في المسألتين أقوال ثلاثة :
ففي القواعد « 1 » جزم في هذه المسألة بصحة التصرف ، وفي تلك المسألة جعل الصحة احتمالا .
وفي التذكرة « 2 » عكس ما في القواعد .
وعن التحرير « 3 » والارشاد « 4 » اطلاق القول بالبطلان فيهما .
وقد مر ما به يظهر ان الحق هو عدم الصحة في الموردين .
الثاني : في عزل الموكل الوكيل لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( لو عزله الموكل بطل تصرفه ) لبطلان وكالته ، والاخبار شاهدة بذلك .
انما الكلام في أنه هل يحكم بالبطلان ( مع علمه بالعزل ) خاصة كما هو المشهور فلا ينعزل الوكيل بعزل الموكل إياه الا مع اعلامه به ، فلو تصرف قبل ذلك نفذ على الموكل ؟
أم يحكم به بعد اعلامه به ان أمكن ، والا فمع الاشهاد كما عن
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 358 و 350 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 114 ، ط . ق .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 18 ، ط . ج .
( 4 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 417 .