تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وهي جائزة من الطرفين .
شرح
التصرف في أحد مالي المالك مثلا المعين واقعا غير المعلوم للموكل لاخطر فيه عليه ، واما التصرف المعاملي الواقع على ذلك الشئ فهو وان كان غير معلوم للموكل لكن المدار في تلك المعاملة هو ملاحظة حال الوكيل ، فإن كان عالما كفى في رفع الغرر ، ولا يلاحظ حال الموكل . وبالجملة : الجهالة في الوكالة لا توجب الغرر من حيث نفسها ، واما من حيث المعاملة الواقعة بعدها فالميزان فيها حال الوكيل لا الموكيل ، فالأظهر عدم اعتبار المعلومية الا بالمعنى المساوق للتعيين المقابل للترديد .

الوكالة جائزة من الطرفين

4 - ( وهي جائزة من الطرفين ) بلا خلاف كما عن التذكرة « 1 » ، واجماعا كما عن ظاهر الغنية « 2 » ، فلكل منهما ابطالها ، والكلام في موردين : الأول : في عزل الوكيل نفسه ، فالمشهور بيهنم انه ينعزل بمجرد العزل ، وانه لا فرق في بطلان الوكالة بذلك بين اعلام الموكل
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 115 ، ط . ق . ( 2 ) الغنية ص 269 .