تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
الشيخ في النهاية « 1 » وأبي الصلاح « 2 » وابني البراج « 3 » وحمزة « 4 » والحلي « 5 » ؟ . أم ينعزل بعزله مطلقا كما عن القواعد « 6 » ؟ والأظهر هو الأول لجملة من النصوص ، لاحظ صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل وكل آخر على وكالة في امر من الأمور واشهد بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال : اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة ، فقال ( ع ) : ان كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل فان الامر واقع ماض على ما امضاء الوكيل كره الموكل أم رضى ، قلت : فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم العزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل ان يمضى الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ قال ( ع ) : نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة « 7 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 318 . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 338 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 26 . ( 4 ) الوسيلة ص 283 . ( 5 ) السرائر ج 2 ص 93 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 364 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 86 ح 3385 / الوسائل ج 19 ص 162 ح 24368 .