تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
مترقبة كطلوع الشمس ، وعن التذكرة « 1 » : الاجماع عليه ، وفي المسالك : من شرط الوكالة وقوعها منجزة عند علمائنا « 2 » ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه « 3 » . وقد علله بعضهم بما عللوا به لاعتبار التنجيز في جميع العقود ، وقد ذكرناه والجواب عنه في كتاب البيع وعرفت هناك انه لا دليل على اعتباره فيها سوى الاجماع ، ونفس ذلك يقتضي اعتباره في المقام . فما في ملحقات العروة من أن الأقوى صحتها لعدم الدليل على بطلانها وشمول الاجماع على اشتراط التنجيز في العقود لمثل المقام غير معلوم « 4 » . غير تام ، أولا : لأنه بعد كونها من العقود يشملها معقد ذلك الاجماع ، وثانيا : انه قد مر أن الاجماع قائم على اعتباره في المقام بالخصوص ، فلا اشكال فيه ، كما لا اشكال في أنه يجوز تنجيزها وتعليق التصرف على شرط أو صفة أو اشتراط تأخير التصرف إلى زمان كذا ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الاجماع عن التذكرة والمسالك وغيرهما .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 114 ، ط . ق . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 239 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 27 ص 352 . ( 4 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 120 - 121 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151 | السيد محمد صادق الروحاني