تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ولابد فيها من الايجاب والقبول وان كان فعلا أو متأخرا .
شرح
ويمكن ان يستدل لها بقوله عز وجلإِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها« 1 » . وتقريب الاستدلال به كما عن التذكرة « 2 » : انه جوز العمل ، وذلك بحكم النيابة عن الشخص . وكيف كان فمشروعيتها من الواضحات ، وعليها بناء العقلاء ، والنصوص الدالة عليها متواترة ستأتي إلى جملة منها الإشارة .

الوكالة من العقود

وتمام الكلام بالبحث في مقامات : الأول : في العقد وما يلحق به ، ( و ) فيه مسائل : 1 - المشهور بين الأصحاب : ان الوكالة من العقود ف - ( لا بد فيها من الايجاب والقبول ) ، ويتحقق ايجابها بكل ما يدل على الاستنابة ، وقبولها بكل ما دل على الرضا بذلك ( وان كان فعلا أو متأخرا ) . وأورد عليهم في ملحقات العروة تارة : بأنه لو قال : وكلتك في
هامش
( 1 ) التوبة : 60 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 113 ، ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148 | السيد محمد صادق الروحاني