تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
بيع داري ، فباعه صح بيعه ، والظاهر ذلك وان غفل عن قصد النيابة وعن كونه قبولا لايجابه ، مع أنها لو كانت من العقود لزم عدم صحة بيعه لعدم تمامية الوكالة قبله « 1 » . وأخرى : بأنه ان كانت الوكالة من العقود لزم مقارنة القبول لايجابها مع أنه يجوز توكيل من ليس حاضر أو يبلغه الخبر بعد مدة « 2 » . ولكن يتوجه على الأول ، أولا : ما مر في كتاب البيع « 3 » في مبحث الفضولي من أن العقد المقرون برضا المالك لا يكون فضوليا كما ذهب اليه الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) . وثانيا : انه بايجاب الوكالة وان لم تتم الوكالة الا ان الاذن المتحقق في ضمنه يكفي في جواز العقد وخروجه عن الفضولية . ويتوجه على الثاني : ما تقدم في كتاب البيع « 4 » من أن الأظهر عدم مضرية الفصل الطويل بين الايجاب والقبول إذا كان الالتزام من الموجب باقيا .
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 119 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) فقه الصادق ج 15 ص 425 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 23 الجهة الرابعة من بيع الفضولي . ( 4 ) المصدر السابق .