شرح
بيع داري ، فباعه صح بيعه ، والظاهر ذلك وان غفل عن قصد النيابة وعن كونه قبولا لايجابه ، مع أنها لو كانت من العقود لزم عدم صحة بيعه لعدم تمامية الوكالة قبله « 1 » .
وأخرى : بأنه ان كانت الوكالة من العقود لزم مقارنة القبول لايجابها مع أنه يجوز توكيل من ليس حاضر أو يبلغه الخبر بعد مدة « 2 » .
ولكن يتوجه على الأول ، أولا : ما مر في كتاب البيع « 3 » في مبحث الفضولي من أن العقد المقرون برضا المالك لا يكون فضوليا كما ذهب اليه الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) .
وثانيا : انه بايجاب الوكالة وان لم تتم الوكالة الا ان الاذن المتحقق في ضمنه يكفي في جواز العقد وخروجه عن الفضولية .
ويتوجه على الثاني : ما تقدم في كتاب البيع « 4 » من أن الأظهر عدم مضرية الفصل الطويل بين الايجاب والقبول إذا كان الالتزام من الموجب باقيا .
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 119 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) فقه الصادق ج 15 ص 425 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 23 الجهة الرابعة من بيع الفضولي .
( 4 ) المصدر السابق .