شرح
فما عن الايضاح « 1 » والمحقق الأردبيلي « 2 » من عدم اعتبار القبول العقدي لأنه التزام وإعانة للمضمون عنه وتوثيق للمضمون له ، واضح الضعف ، وعلى هذا فيعتبر رضاه باعتبار انه طرف المعاملة .
3 - انه لو سلم كونه من الايقاعات دون العقود لكن نفس انتقال ما يملكه المضمون له من ذمة إلى ذمة مناف لقاعدة السلطية ، ولذا أفاد العلمان اللذان قالا بأنه ليس من العقود باعتبار رضاه .
4 - النصوص الخاصة : كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال ( ع ) : إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت « 3 » ونحوه غيره .
ونقل عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » قول بعدم اعتبار رضاه ، محتجا بان عليا ( ع ) وأبا قتادة ضمنا الدين عن الميت ولم يسأل النبي ( ص ) عن رضا المضمون له .
وربما يستدل له بموثق إسحاق عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليه على دينك قال ( ع ) : يبرئه
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 84 .
( 2 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 288 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 99 ح 2 / الوسائل ج 18 ص 422 ح 23964 .
( 4 ) الخلاف ج 3 ص 313 ، مسألة 1 من كتاب الضمان .