تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الثالثة : يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين ، ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عادلين كان أولى منهما ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقين ثبت الميراث دون النسب . الفصل السابع : في الوكالة .
شرح
( الثالثة : يثبت النسب بشهادة عدلين ) بلا خلاف لعموم ما دل على حجية البينة ( لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين ) على قول ، وسيأتي الكلام فيه مفصلا في كتاب الشهادات « 1 » . ( ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عادلين كان أولى منهما ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقين ثبت الميراث دون النسب ) ويظهر وجه الجميع مما تقدم آنفا .

الفصل السابع : في الوكالة

[ ماهيتها ]

وهي استنابة في التصرف في امر من الأمور في حال حياته ، ويخرج بقيد في التصرف الوديعة ، فإنها استنابة في الخفظ ، وبقيد في حال حياته الوصاية فإنها استنابة بعد الموت . واما ما في المسالك « 2 » من الفرق بين الوكالة والوصاية بان
هامش
( 1 ) كتاب الشهادات ج 25 ص 264 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة راجع ج 25 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 237 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146 | السيد محمد صادق الروحاني