تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ولو كان مساويا له بنسبة نصيبه من الأصل ، ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما ، ولو أقر بأولى منه من المقر له فان صدقه دفع إلى الثالث ،
شرح
قاعدة عقلائية ومجمع عليها ، أو ما دل على أنه يقبل اخبار ذي اليد عما تحت يده « 1 » ، أو انه إذا ادعى المقر له المال كانت دعواه من قبيل دعوى لا معارض لها فيشملها ما دل على أنها تسمع « 2 » . ( ولو كان ) المقر له ( مساويا له ) في الميراث كما لو أقر الابن بابن آخر للميت ( دفع ) اليه ( بنسبة نصيبه من الأصل ولو أقر باثنين ) دفعة ( فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما ) لان استحقاقهما للإرث انما ثبت في حالة واحدة ، ونسبة السبب اليهما على حد سواء ، ويثبت لكل منهما بنسبة نصيبه من الأصل ، وانكار الاخر لا اثر له . ( و ) اما ( لو أقر ) أولا ( بأولى منه ) كما لو اقرا لعم مثلا بالأخ ، ( ثم ) أقر ثانيا ( بأولى من المقرله ) كالولد ( فان صدقه ) المقر له بالأول ( دفع ) المال ( إلى الثالث ) كان المقران عدلين أم لم يكونا .
هامش
( 1 ) وهي النصوص الواردة في الموارد المخصوصة بل يستفاد منها ان حجيته كانت امرا مفروغا عنه . راجع رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة ص 78 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 422 ح 5 / الوسائل ج 27 ص 273 ح 33758 ، والوسائل ج 25 باب 15 من أبواب اللقطة ص 461 ، والوسائل ج 23 باب 36 من أبواب الصيد ص 388 - 389 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142 | السيد محمد صادق الروحاني