تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب . الثانية : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه ،
شرح
( ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما ) لعدم جواز الاقرار في حق الغير ، ( ولو كان له ) اي للمقر ( ورثة مشهورون ) في نسبه ( لم يقبل في النسب ) ولو تصادقا ، لان الإرث ثابت شرعا المال أو بعضه ، فهو اقرار على الغير ولا يكون نافذا . هذا في غير الولد مما لا كلام فيه ولا خلاف ، واما فيه فإن كان الولد صغيرا فلا خلاف في قبوله فيه ، واطلاق النصوص واجماع فقهاء الأمة شاهدان به ، وانما الخلاف في الولد الكبير ، ومنشأه الاجماع على ثبوت النسب مع التصادق ، وان منشأه دليل الاقرار غير الشامل له . وأيضا المتيقن من معقد الاجماع غير الفرض ، والأظهر هو الثاني . ( الثانية : لو أقر الوارث بأولى منه ) كما إذا أقر الأخ بولد للميت . ( دفع ما في يده اليه ) من المال لاقراره بأنه أولى منه . ( فان قيل ) : ان الاقرار انما يثبت به عدم كون المال له ، فما المثبت لكونه للمقر له . ( قلنا ) : ان مدركه : قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به التي هي
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141 | السيد محمد صادق الروحاني