ولا يشترط تصديق الصغير ولا يلتفت إلى انكاره بعد البلوغ ويشترط في الكبير ،
شرح
واما القيد الثالث : فلانه إذا كان هناك مدع آخر فلا محالة يتعارض الاقراران ، فيتعين الرجوع إلى القرعة ان لم يكن لأحدهما بينة ، والنصوص « 1 » الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة مع تداعيهم جميعا في ولدها شاهدة بذلك .
( ولا يشترط تصديق الصغير ) بلا خلاف فيه ، وعن جامع المقاصد « 2 » : الاجماع عليه لاطلاق الأدلة ، بل ( ولا يلتفت إلى انكاره بعد البلوغ ) لثبوت النسب قبل البلوغ ، ولا ينتفي بانكاره .
( ويشترط ) التصديق ( في الكبير ) كما عن المبسوط « 3 » وجميع من
تأخروا عنه « 4 » ، فان ما دل على ثبوت البنوة بالاقرار مختص بالولد الصغير ، وفي الكبير لابد من الرجوع إلى عمومات الاقرار ، وهي تقتضي ثبوت النسب من جهة المقر خاصة ، واما من جهة الولد فهو اقرار في حق الغير ، ولا يكون جائزا فيعتبر تصديقه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء ص 171 - 172 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 9 ص 349 .
( 3 ) المبسوط ج 3 ص 38 .
( 4 ) كابن الجنيد كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 50 واختاره ايضاً ، والمحقق في شرائع الاسلام ج 3 ص 703 .