تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
في غير الولد ومع تصديق غير الولد ولا وارث يتوارثان ،
شرح
ثم على فرض تصديقه انما يثبت بالاقرارين خصوص البنوة والأبوة دون حواشيهما ، لكونهما من قبيل الاقرار في حق الغير ، الا ان يكون قولهما واجد الشرائط الحجية . لا يقال إن هذا الوجه يقتضي عدم ثبوت حواشي البنوة والأبوة كالجدودة والعمومة وما شاكل في الاقرار بالولد الصغير ، فإنه يتوجه عليه انه خارج بالاجماع والنصوص الدالة على ثبوت البنوة بالاقرار التي من متفرعاتها العناوين الأخر . هذا كله في الاقرار بالولد ، ( و ) اما ( في غير الولد ) فلا اشكال في اعتبار تصديق الاخر ، والا لزم نفوذ الاقرار في حق الغير بلا دليل خاص دال عليه ، ( ومع تصديق غير الولد ولا وارث ) لهما ( يتوارثان ) بلا خلاف . وتشهد به النصوص ، منها ما مر ، ومنها صحيح الأعرج عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجلين حميلين جئ بهما من ارض الشرك فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ، ثم إن أحدهما مات قال ( ع ) : الميراث للأخ يصدقان « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 166 ح 2 / الوسائل ج 26 ص 279 ح 33001 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140 | السيد محمد صادق الروحاني