امكان البنوة ، والجهالة ، وعدم المنازع ،
شرح
( امكان البنوة ، والجهالة ، وعدم المنازع ) بلا خلاف في شئ من تلكم وان اختلفت تعبيرات القوم عنها .
أقول : ان الأخبار الواردة في ثبوت النسب بالاقرار وان كانت مطلقة ، لاحظ خبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه ابدا « 1 » .
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) عن المرأة تسبى من ارضها ومعها الولد الصغير فتقول : هذا ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : هو أخي ، وليس لهم بينة - إلى أن قال -
فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها اوابنتها ولم تزل مقرة وإذا أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين ورث بعضهم من بعض « 2 » ونحوهما غيرهما .
ولكن مدرك اعتبار القيدين الأولين : انه مع عدم الامكان أو
المعلومية تكون مخالفة الاقرار للواقع معلومة ، فلا يكون مثبتا لان طريق الاثبات انما يكون طريقا مع احتمال المصادفة ، واما مع القطع بالخلاف فلا مورد له .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 183 ح 63 / الوسائل ج 26 ص 271 ح 32986 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 165 ح 1 / الوسائل ج 26 ص 278 ح 33000 .