ولو ابهم المقرله ثم عين فأنكر المقرله انتزعه الحاكم وأقره في يده بعده اليمين ، ولو انكر المقر له بالعبد قال الشيخ يعتق ، وفيه نظر ، ولو ادعى المواطاةعلى الاشهاد كان له الإحلاف .
مسائل : الأول يشترط في افقرار بالولد ،
شرح
8 - ( ولو ابهم المقرله ثم عين ) قبل كما عرفت مفصلا وحينئذ ( ف - ) ان ( انكر المقرله ) وادعى الاخر ( انتزعه الحاكم ) من المقر إلى أن يظهر مالكه لأنه ولي من لا ولي له .
( وأقره في يده بعد يمينه ) لأنه مكلف بايصاله إلى مالكه بدس ونحوه ، وبالحلف تسقط دعوى المقر له .
9 - ( ولو انكر المقر له بالعبد قال الشيخ « 1 » رضي الله عنه : يعتق وفيه نظر ) .
10 - ( ولو ادعى المواطاة على الاشهاد كان له الاحلاف ) .
الاقرار بالولد
بقي في المقام ( مسائل : الأولى يشترط في الاقرار بالولد ) مضافا إلى ما تقدم اعتباره أمور ثلاثة :هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 23 .