تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ولو ابهم الجمع حمل على أقله ، ولو ابهم المقر له لهما اليمين على عدم العلم ،
شرح
6 - ( ولو ابهم الجمع حمل على أقله ) لأنه القدر المتيقن الثابت ، وفي الزائد عليه يرجع إلى اصالة البراءة ، فلو قال : علي دراهم ، حملت على الثلاثة بناء على أنها أقل الجمع . اللهم الا ان يقال : انه حيث إن القوم قد اختلفوا في أن أقل الجمع هو الثلاثة أو الاثنان ، ويحتمل ان يكون المقر ممن يرى كونه اثنين ، فتقبل دعواه ، فإنه المتيقن الثابت ، والزائد مشكوك فيه يرتفع بالأصل . 7 - ( ولو ابهم المقر له ) كما لو قال لاحد هذين هذه الدار قبل منه ، إذ كما يسمع الاقرار بالمجهول كذلك يسمع الاقرار للمجهول ، ثم الزم بالبيان ، فان عين قبل نحو ما مر في الركن الرابع فإنه حينئذ ذو يد ولو للأصل ينفذ اقراره ، وحينئذ لو ادعاه الاخر ( كانا خصمين ) الا ان من أقر بها له ذو يد ، فيكون داخلا والاخر خارجا ، فيترتب عليهما حكم دعوى الداخل والخارج الآتي في كتاب القضاء مفصلا « 1 » . ( و ) لو ادعى الآخر علم المقر بأنها له ( لهما اليمين على عدم العلم ) وان ادعى لأنه لو أقر له تبعه بالغرم .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 25 ط . ق ، وفي هذه الطبعة ج 38 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136 | السيد محمد صادق الروحاني