تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ولو قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان ، بل ولو قال : إذا جاء رأس الشهر فله علي الف أو بالعكس لزمه ،
شرح
( ولو قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان ) بلا خلاف بينهم ، بل ولا اشكال على ما مر منا . واما على ما ذكروه في الفرعين من حمل ( بل ) على غير الاضراب ، فغاية ما يمكن ان يستدل به لهم ظهور اللفظ في إرادة دخول الأقل في الأكثر ، وهو وان كان تاما الا ان لازمه البناء في الفرعين السابقين على ما ذكرناه . 5 - ( ولو قال : إذا جاء رأس الشهر فله علي الف أو بالعكس ) بان اخر الشرط وقال : له علي الف إذا جاء رأس الشهر ( لزمه ) الف ، اما لزوم الألف عليه في الجملة . فان قلنا : بان الاقرار لا يختص باخبار ثبوت حق عليه في السابق فواضح بعد ما عرفت من أن التعليق لا يضر به . وان قلنا بالاختصاص فان علم من قصده وعرف من كلامه إرادة وجود السبب الفعلي للاستحقاق له بعد مجئ رأس الشهر بان نذر له مثلا ، صدق عليه الاقرار وشمله دليله ، وان علم منه انه يخبر عن تحقق السبب في ذلك الوقت بان يكون بانيا على التذر له بذلك ، فهو وعد لا اقرار ، فلا يشمله حكمه ، وان اطلق ولم يعلم أحدهما فيقبل قوله فيه كما لا يخفى .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134 | السيد محمد صادق الروحاني