تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ولو قال : هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم للثاني القيمة ،
شرح
في المثال جملة أخرى منفصلة عما سبقها فيكون كالمنافي لها فا يسمع ، وهذا بخلاف الاستثناء ، فإنه مع المستثنى منه يعد ان جملة واحدة يكون الاستثناء جزء منها لا يمكن فصله عنها . ولكن يتوجه على الأول ان قبول الاستثناء ليس للاجماع بل من جهة ان الاستثناء من الاثبات نفي ، ولازم ذلك ظهور مجموع الكلام الملغي في كونه اقرارا بغير ما اخرجه به ، وهذا يجرى في المثال أيضا . وعلى الثاني انه لا عبرة بكون الجملتين واحدة أم متعددة ، بل الميزان في باب به ، وله ان يذكر القرينة الصارفة ولو كانت بجملة أخرى . فالأظهر انه يقبل مع الاتصال ، ويلزمه التسعة ، وعن سيد المدارك « 1 » : انه احتمل ذلك قويا لان الكلام انما يتم بآخره .

جملة من فروع الاقرار

الثالث : في جملة من فروع الاقرار : 1 - ( ولو قال : هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم للثاني القيمة ) لأنه صار لمن أقر له أولا ، فباقراره اتلف على الثاني ماله الذي أقر به ثانيا . هكذا استدل له .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132 | السيد محمد صادق الروحاني