والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم الا درهما .
شرح
ويتفرع على الثالثة : ما قاله المصنف ( رحمة الله عليه ) ( والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم الا درهما ) إذ المختار عند جماعة من المحققين ( رحمة الله عليه ) ان الاستثناء الواقع بعد جمل متعددة يرجع إلى الجملة الأخيرة ، وعليه فالا ستثناء مستغرق فيكون باطلا .
ولو قلنا بان الاستثناء الواقع بعد جمل متعددة يرجع إلى الجميع ، فهل يصح الاستثناء في المثال ويثبت درهم واحد لأنه حينئذ في قوة قوله : له درهمان الا درهما . كما في الشرايع « 1 » .
أم يبطل أيضا كما عن الشيخ « 2 » والحلي « 3 » والمصنف هنا وغيره « 4 » ، وجماعة « 5 » من جهة استلزام صحة الاستثناء حينئذ التناقض
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 697 ، قوله : ولو قال درهم ودرهم الا درهما فان قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان اقراراً بدرهم . وان قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة - وهو الصحيح - كان اقراراً بدرهمين وبطل الاستثناء .
( 2 ) المبسوط ج 3 ص 10 ، قوله : إذا قال لفلان علي درهم . . . فعلى ما نذهب اليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بعضها على بعض بالواو ، أنه يرجع إلى الجميع يجب أن نقول أنه يصح ويكون اقرارا بدرهم . . .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 502 ، قوله : إذا قال له علي درهم ودرهم الا درهما ، فقد اسقط الاستثناء من الدرهمين درهما ، فلو رجع إلى الجملتين معا من الكلام صار عبثاً ولغواً
( 4 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 42 .
( 5 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 11 ص 86 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 9 ص 484 .