تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ويسقط بقدر قيمة المنفصل ،
شرح
تعالى :لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ« 1 » . وقال سبحانهفَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ« 2 » وقال : عز من قائللا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً« 3 » . إلى غير تلكم من الموارد . وهل هو حينئذ على وجه الحقيقة أو المجاز ؟ فيه خلاف لا يهمنا في المقام البحث عنه ثم إن مرادهم من الجنس كون المستثنى داخلا في المستثنى منه لولا الاستثناء ، ومن غيره عدم دخوله ، وبذلك اندفع ما في المسالك قال : اطلاق الاستثناء المنقطع على كونه من غير الجنس لا يخلو من مناقشة مشهورة ، لان مثل قوله : جاء بنوك الا بنو زيد ، منقطع مع أن الاستثناء من الجنس « 4 » . انتهى . ( ويسقط ) في الاستثناء المنقطع ( بقدر قيمة المنفصل ) فلو قال : له علي ألف درهم الا ثوبا ، يسقط بمقدرا قيمة الثوب عن الألف درهم .
هامش
( 1 ) النساء : 29 . ( 2 ) الكهف : 50 . ( 3 ) الواقعة : 25 - 26 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 69 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128 | السيد محمد صادق الروحاني