تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ويحكم بما بعد الاستثناء
شرح
فالأظهر قبول قوله كما عن المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والقاضي « 3 » والمسالك « 4 » والروضة « 5 » وسيدي المدارك « 6 » والرياض « 7 » والمحقق الأردبيلي « 8 » وغيرهم « 9 » .

الاستثناء المتعقب للاقرار

الثاني : في بيان احكام الاستثناء المتعقب للاقرار : لا خلاف عندنا في جريان الاستثناء في الاقرار ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 10 » ، ( و ) يترتب عليه : انه ( يحكم بما بعد الاستثناء ) . نعم يعتبر عندنا الاتصال العادي ، بان يصح في الاستعمال عادة .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 34 . ( 2 ) الخلاف ج 3 ص 375 مسألة 24 . ( 3 ) المهذب ج 1 ص 405 - 406 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 121 - 122 . ( 5 ) الروضة البهية ج 6 ص 418 ، قوله : والتحقيق ان هذا ليس باب تعقيب الإقرار بالمنافي . . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) رياض المسائل ج 11 ص 429 - 430 . ط . ج . ( 8 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 461 . ( 9 ) كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام ص 231 . ( 10 ) جواهر الكلام ج 35 ص 85 .