شرح
المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 1 » .
وما في الجواهر « 2 » من أنه لو صح ذلك لانسد باب الاقرار .
يدفعه ان الاحتمال ان لم يكن له منشأ عقلائي لا يعتنى به ، ولا يلزم منه ما ذكر ، وان كان له ذلك لا يلزم منه انسداد باب الاقرار .
واما الثالث : فان وصل قوله : من مبيع لم اقبضه ، بقوله : عليَّ مال ، فعن المبسوط « 3 » والخلاف « 4 » ونهاية المرام « 5 » والمسالك « 6 » والكفاية « 7 » وغيرها « 8 » : انه يقبل قوله .
وذهب المصنف ( رحمة الله عليه ) « 9 » والمحقق « 10 » والشهيد « 11 » : إلى أنه يقدم
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 459 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 35 ص 143 .
( 3 ) المبسوط ج 3 ص 34 .
( 4 ) الخلاف ج 3 ص 375 ، مسألة 24 من كتب الاقرار .
( 5 ) حكاه عنه في الجواهر ج 35 ص 143
( 6 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 121 .
( 7 ) كفاية الأحكام ص 231 .
( 8 ) مثل رياض المسائل ج 11 ص 430 ، ط . ج .
( 9 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 435 .
( 10 ) المختصر النافع ص 234 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية ص 200 .