تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 1 » . وما في الجواهر « 2 » من أنه لو صح ذلك لانسد باب الاقرار . يدفعه ان الاحتمال ان لم يكن له منشأ عقلائي لا يعتنى به ، ولا يلزم منه ما ذكر ، وان كان له ذلك لا يلزم منه انسداد باب الاقرار . واما الثالث : فان وصل قوله : من مبيع لم اقبضه ، بقوله : عليَّ مال ، فعن المبسوط « 3 » والخلاف « 4 » ونهاية المرام « 5 » والمسالك « 6 » والكفاية « 7 » وغيرها « 8 » : انه يقبل قوله . وذهب المصنف ( رحمة الله عليه ) « 9 » والمحقق « 10 » والشهيد « 11 » : إلى أنه يقدم
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 459 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 35 ص 143 . ( 3 ) المبسوط ج 3 ص 34 . ( 4 ) الخلاف ج 3 ص 375 ، مسألة 24 من كتب الاقرار . ( 5 ) حكاه عنه في الجواهر ج 35 ص 143 ( 6 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 121 . ( 7 ) كفاية الأحكام ص 231 . ( 8 ) مثل رياض المسائل ج 11 ص 430 ، ط . ج . ( 9 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 435 . ( 10 ) المختصر النافع ص 234 . ( 11 ) اللمعة الدمشقية ص 200 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124 | السيد محمد صادق الروحاني