تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
هذا مع معرفته والا فله التفسير ، ولو قال : مائة مؤجلة أو من ثمن خمر أو مبيع لم اقبضه أو ابتعت بخيار فالقول قول الغريم مع اليمين .
شرح
والحق عدم لزوم أزيد من درهم واحد ، لأنه ذكر شيئين حينئذ وميزهما بدرهم ، فكأنه قال : شئ همادرهم ، لان كذا حيث يحتمل لما هو أقل من درهم فيجوز تفسير المتعدد منه وان كثر بالدهم . وفي الثاني قولان آخران : أحدهما : لزوم درهمين عليه ، لأنه ذكر جملتين كل واحدة منهما تقع على الدرهم ، ويكون كناية عنه ، فيكون الدرهم تفسير الكل واحد منهما . ثانيهما : انه يلزمه درهم وزيادة يرجع فيها اليه ، لان الدرهم فسر الجملة الأخيرة ، فتبقى الأولى على اجمالها ، فيفسرها بما شاء . وقد ظهر مما أسلفناه ضعفهما ، كما أنه قد ظهر مما قدمناه ما في قول المصنف ( رحمة الله عليه ) ( هذا مع معرفته والا فله التفسير ) فلا حاجة إلى بيانه .

تعقيب الاقرار بما ينافيه

( و ) اما اللواحق فثلاثة : الأول : في تعقيب الاقرار بما ينافيه ف - ( لو قال ) لك على ( مائة مؤجلة أو من ثمن خمر أو مبيع لم اقبضه أو ابتعت بخيار ف - ) عن جماعة منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) : ان ( القول قول الغريم مع اليمين ) .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121 | السيد محمد صادق الروحاني