هذا مع معرفته والا فله التفسير ، ولو قال : مائة مؤجلة أو من ثمن خمر أو مبيع لم اقبضه أو ابتعت بخيار فالقول قول الغريم مع اليمين .
شرح
والحق عدم لزوم أزيد من درهم واحد ، لأنه ذكر شيئين حينئذ وميزهما بدرهم ، فكأنه قال : شئ همادرهم ، لان كذا حيث يحتمل لما هو أقل من درهم فيجوز تفسير المتعدد منه وان كثر بالدهم .
وفي الثاني قولان آخران : أحدهما : لزوم درهمين عليه ، لأنه ذكر جملتين كل واحدة منهما تقع على الدرهم ، ويكون كناية عنه ، فيكون الدرهم تفسير الكل واحد منهما .
ثانيهما : انه يلزمه درهم وزيادة يرجع فيها اليه ، لان الدرهم فسر الجملة الأخيرة ، فتبقى الأولى على اجمالها ، فيفسرها بما شاء .
وقد ظهر مما أسلفناه ضعفهما ، كما أنه قد ظهر مما قدمناه ما في قول المصنف ( رحمة الله عليه ) ( هذا مع معرفته والا فله التفسير ) فلا حاجة إلى بيانه .