تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ولو أقر للعبد فهو لمولاه وان فسر المقربه بما يملك قبل وان قل ولو لم يفسر حبس عليه
شرح
وعلى الثاني : أنه قبل سقوطه حيا يعلم بالصحة مراعاة بسقوطه حيا . فالأظهر الصحة . المقر به وما يشترط فيه الرابع : المقربه ، وهو اما مال ، أو نسب ، أو حق . وقد مر ان الأظهر جواز الاقرار في الجميع لعموم دليله . ( ولو أقر للعبد فهو لمولاه وان فسر المقربه بما يملك قبل وان قل ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في محكي التذكرة « 1 » ، وهو الحجة مضافا إلى اصالة البراءة عن الزائد بعد صدق المال على القليل والكثيرة . ( ولو لم يفسر ) قيل : وان امتنع عن البيان ( حبس عليه ) حتى يبين الا ان يدعي النسيان ويقبل ، على تفصيل يأتي في كتاب القضاء مفصلا « 2 » . ومنه يظهر ضعف ما قيل من عدم الحبس ، ولو فسره بما لم تجر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 151 ، ط . ق . ( 2 ) فقه الصادق ج 25 من الطبعة القديمة وج 38 من هذه الطبعة .