تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ولو قال : كذا درهما فعشرون ، ولو قال : كذا درهم ف‍
شرح
( ولو قال ) : له علي ( كذا درهما ف - ) في المتن وعن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » وابن زهرة « 2 » : انه يلزمه مع النصب ( عشرون ) درهما ، لان أقل عدد مفرد ينصب مميزه عشرون ، إذ فوقه ثلاثون إلى تسعين ، فيلزمه الأقل لأنه المتيقين . وفيه : انه يمكن جعل درهما منصوبا على التمييز ، كما لو قال : شئ درهما . لا يقال : انه قد ادعى اجماع الأدباء على أنه كناية عن العدد ، بل عن المهذب البارع « 3 » : لم يوجد في كلام العرب غير ذلك . فإنه يقال : ان مدعي الاجماع نفسه اعترف بأنه يستعمل عرفا في غير العدد ، وقد مر ان العرف يقدم في هذا الباب . ثم إن ذلك كله إذا كان المتكلم عارفا بان الأدباء اتفقوا على كونه كناية عن العدد ، والا فالامر أوضح كما لا يخفى . ( ولو قال ) : له علي ( كذا درهم ) ف - عن الشيخ « 4 » والسيد « 5 »
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 13 . ( 2 ) الغنية ص 273 . ( 3 ) المهذب البارع ج 4 ص 114 . ( 4 ) المبسوط ج 3 ص 13 . ( 5 ) الغنية ص 273