تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
والمفروض عدم امكان تحققها للحمل ، فما أقر به ممتنع الحصول ، فلا يصح اقراره هذا . واما في الصورة الثالثة : فالمتجه هي الصحة كما هو المشهور بين الأصحاب للاكتفاء في الاقرار بامكان الصحة . وبعبارة أخرى : انه ينزل الاقرار على الاحتمال الصحيح ، وعن المبسوط « 1 » : انه نقل عن بعض الحكم بالبطلان ، ولم يعرف قائله . نعم عن الفخر في ايضاحه « 2 » : البناء عليه ، وان حكي عنه في شرح الارشاد « 3 » نسبة الصحة إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليها . واستدل له : بان الحمل لا يملك حقيقة وانما يوجد سبب يصلح للتمليك فإذا لم يقربه لم يصح ، وبان الملك في صورة صحته مشروط بسقوطه حيا فقبله لا يعلم الصحة ، بل هو مراعى ، فكان جانب عدم الصحة أولى على التقديرين . ولكن يتوجه على الأول : ان الحق مالكية الحمل ملكية غير مستقرة مشروطا استقراره بسقوطه حيا ، مع أن مقتضى حمل الاقرار على الصحة - كحمل سائر افعال العاقل - حمله على إرادة السبب الصالح للملك ، فالاقرار بالملك اقرار بالسبب الصحيح الملك .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 14 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 434 . ( 3 ) لم نعثر عليه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115 | السيد محمد صادق الروحاني