فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113
وفي المقر له أهلية التملك ، بيان ما يعتبر في المقر له الثالث : المقر له ( و ) قد طفحت كلماتهم بأنه يشترط ( في المقر له أهلية التملك ) ، إذ مع عدمها يلغو الاقرار فلا عبرة به ، فلو أقر بشيء لجماد بطل . فهل يقبل الاقرار للحمل أم لا ؟ فيه تفصيل ، إذ تارة يبين سببا يفيد الملك له كوصية أو ارث يمكن في حقه . وأخرى يبين سببا لا يفيد الملك له كالجناية والمعاملة معه وما شاكل ، وثالثة لا يبين سببا . اما في الصورة الأولى : فالظاهر صحة اقراره ، لأنه يملك وان كان استقرار ملكه له مشروطا بسقوطه حال حياته ، فلو قال إن للحمل دينا في ذمتي لو صية مثلا ملك الحمل ذلك بالفعل ، وان لم يكن مستقرا ، وليس من قبيل الاقرار على حق ثابت في المستقبل - لفرض مالكيته - ويمكن ان يقال : انه اقرار بوصية أو سبب للإرث ، وهما أمران سابقان على الاقرار .