ولو قال : ألف درهم قبل تفسيره في الألف ، ولو قال الف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما
شرح
العادة بتموله كقشر الجوزة واللوزة وما شاكل ، قيل : لم يقبل لعدم صدق المال عليه ، فضلا عن انصراف اطلاقه اليه على وجه يثبت في الذمة ، بل نسب ذلك إلى المشهور .
وعن التذكرة « 1 » والروضة « 2 » : قبوله ، إذ المال أعم من غير المتمول ، لان كل غير متمول مال ولا عكس .
أقول : اشكال في أن المال غير الملك ، إذ رب مال ليس بملك كالمباحات الأصلية ، وملك ليس بمال مثل مالا يصدق عليه المال لقلته .
وعليه فان قال على مال وفسره بذلك لم يقبل ، ولو قال على شئ وفسره به قبل .
والظاهر أن مورد كلام المصنف ( رحمة الله عليه ) هو الثاني على ما يظهر من تعليله ، وقد صرح به في محكي الروضة .
( ولو قال ) : علي ( ألف درهم ) الزم بالدرهم و ( قبل تفسيره في الألف ) الذي هو مجمل بلا خلاف فيه ، وفي قبول تفسيره بما شاء ( ولو قال الف وثلاثة دراهم أو مائة وعش - رون درهما ) أو ما ش - اكلهما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 151 ، ط . ق .
( 2 ) الروضة البهية ج 6 ص 389 .