تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
في ذمته ، لكن المقدم حق لاقراره ، فإنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة ، فالتالي مثله . والجواب انه إذا كان المفهوم من هذا الكلام عرفا بواسطة القرائن ان هذه الشهادة ممتنعة الوقوع من الشخص المذكور لامتناع الكذب عليه بحسب اعتقاد المتكلم والغرض ان هذا لا يصدر منه كما هو كثير الأمثال في المحاورات العرفية حتى ادعى ظهور الكلام ولو بلا قرينة في ذلك ، فهو ليس اقرارا قطعا ، وان كان المفهوم منه عرفا انه بصدد الاخبار عن الحق مشروطا ، فان شهد كان اقرارا لان الاقرار بالملازمة اقرار بالتالي مع فرض وجود المقدم ، ولا تعتبر الصراحة في الاقرار ، وان لم يشهد لم يكن اقرارا قطعا . وما ذكر من الوجوه مغالطات واضحة ، اما الأول : فلانه وان لم يكن دخل للشهادة في ثبوت المقربه في الذمة في نفس الامر لكنها دخيلة في الاخبار بالثبوت لان الفرض ان الاخبار مشروط ، فهو كالانشاء على تقدير ، فكما انه مع عدم ذلك التقدير لا يكون المشأ فعليا كذلك في الاخبار . واما الثاني : فلان الميزان ليس هو الثبوت النفس الامري كي يتم الحصر المزبور ، بل الاخبار بالثبوت ، وهو اخبار على تقدير دون آخر ، فالثبوت على تقدير الشهادة لا يستلزم ثبوته على تقدير عدمها . واما الثالث : فلان الثبوت في الذمة ليس مناط الاقرار ، بل الاخبار به .