ويشترط في المقر : التكليف والحرية ،
شرح
فالأظهر انه على تقدير عدم الشهادة لا اقرار .
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام .
ما يعتبر في المقر
الثاني : المقر ، قالوا : ( ويشترط في المقر : التكليف والحرية ) والاختيار وجواز التصرف بلا خلاف في شئ من تلكم ، بل عليها الاجماع عن التذكرة « 1 » . يشهد للأول : حديث رفع القلم « 2 » المتقدم في الأبواب السابقة ، وللثاني : ما دل على عدم مالكية العبد « 3 » ، فإنه حينئذ لا يكون اقرارا على نفسه ، وللثالث : حديث رفع ما استكره عليه « 4 » ، وللرابع : ما دل على حجره « 5 » .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 145 - 146 ، ط . ق .
( 2 ) الوسائل ج 1 باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ص 42 - 45 ، والوسائل ج 29 باب 26 من أبواب القصاص في النفس ص 90 .
( 3 ) الوسائل ج 18 باب 4 من أبواب الحجر ص 413 ، والوسائل ج 19 باب 78 و 79 من أبواب الوصايا ص 410 - 412 .
( 4 ) الوسائل ج 15 باب 56 من أبواب جهاد النفس ص 369 - 370 .
( 5 ) الوسائل ج 18 باب 1 من أبواب الحجر ص 409 - 410 ، وباب 5 من نفس الباب ص 414 - 415 .