ويصح بالإشارة المعلومة ،
شرح
( ويتفرع على ذلك فروع : )
( منها ) : ما لو قال : ان شهد فلان لك علي فهو صادق وشهد ، فالأقرب كما عن أكثر المتأخرين « 1 » : انه لا يكون اقرارا ، إذ المفهوم العرفي من هذه الجملة امتناع الشهادة .
( ومنها ) : ما لو ادعى عليه أحد انه اقرضه فقال : صدقت ، مقترنا ذلك منه بما يكون في المتفاهم العرفي استهزاء .
( ومنها ) : غير تلكم من الموارد التي لا تندرج تحت ضابطة كلية ، فان فهم العرف الذي يرجع اليه غير منضبط ، فلا بد في كل مورد من ملاحظة الكلام الصادر من المتكلم ورعاية القرائن الحالية والمقالية ، فإن كان صريحا أو ظاهرا في الاخبار عن ثبوت الحق بحسب المتفاهم العرفي فهو اقرار والا فلا .
( و ) بهذا البيان يظهر عدم تعين اللفظ ، بل ( يصح بالإشارة المعلومة ) اي المفهمة ، إذ المعيار هو الاعراب عما في الضمير ، بلا دخل لخصوصيات المعرب في ذلك .
وعن بعضهم : اشتراط التعذر في الاكتفاء بالإشارة من جهة الشك
هامش
( 1 ) كما في الدروس ج 3 ص 123 ، وجامع المقاصد ج 9 ص 188 - 190 ، والروضة البهية ج 6 ص 383 .