تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ولو قال : انا مقر ، فليس باقرار الا ان يقول به
شرح
قبلها مثبتا أو منفيا ، مع أنه صرح جماعة بورودها في اللغة كذلك وفي المنجد « 1 » أيضا : التصريح بمساواة نعم ، وبلى في المفاد . ووجه الثالث : عدم ترجيح أحد الوجهين على الاخر . وبما ذكرناه تظهر اقوائية الثاني ، إذ قد عرفت عدم العبرة باللغة في مقابل العرف . ( ودعوى ) ان الاستعمال أعم من الحقيقة وان كان شائعا كما في الرياض ، ( مندفعة ) بما تقدم من أنه لا يتوقف صدق الاقرار على اثبات كون اللفظ حقيقة في المستعمل فيه ، بل يكفي كونه مجازا مشهورا لا تتوقف دلالته عليه على ذكر قرينة . ( ولو قال ) بعد قول : لي عليك كذا ؟ ( انا مقر ، فليس باقرار ) لأنه لم يذكر المقر به ، فمن الجائز ان يقدر مالا يطابق الدعوى ، والعام لا يدل على الخاص ( والا ان يقول به ) اي بما تدعيه فيلزمه ، خلافا للشهيد في محكى الدروس « 2 » قال : لا يكون اقرارا أيضا ، إذ غايته الاقرار بالدعوى وهو أعم من الاقرار به للمدعي ، وقد مر انه المعيار في هذا الباب .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الدروس ج 3 ص 121 .