تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
واخذ اللقيط واجب على الكفاية ،
شرح

عدم وجوب اخذ اللقيط

( و ) الخامسة : قال الشيخ « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » وتبعهما غيرهما : ( اخذ اللقيط واجب على الكفاية ) ، وفي المسالك « 3 » نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة ، والى معظمهم أخرى . وفي الشرايع « 4 » والنافع « 5 » والجواهر « 6 » البناء على الاستحباب . وعن اللمعة « 7 » والدروس « 8 » التفصيل بالوجوب مع الخوف عليه ، والاستحباب مع عدمه ، واستوجهه في المسالك « 9 » ، والظاهر أنه يرجع إلى القول الثاني ، لان الكلام في الالتقاط من حيث هو لا فيما إذا توقف
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 336 . ( 2 ) إرشاد الأحكام ج 1 ص 441 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 470 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 800 . ( 5 ) المختصر النافع ص 253 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 38 ص 173 . ( 7 ) شرح اللمعة ج 7 ص 77 . ( 8 ) الدروس ج 3 ص 74 . ( 9 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 472 .