واخذ اللقيط واجب على الكفاية ،
شرح
عدم وجوب اخذ اللقيط
( و ) الخامسة : قال الشيخ « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » وتبعهما غيرهما : ( اخذ اللقيط واجب على الكفاية ) ، وفي المسالك « 3 » نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة ، والى معظمهم أخرى . وفي الشرايع « 4 » والنافع « 5 » والجواهر « 6 » البناء على الاستحباب . وعن اللمعة « 7 » والدروس « 8 » التفصيل بالوجوب مع الخوف عليه ، والاستحباب مع عدمه ، واستوجهه في المسالك « 9 » ، والظاهر أنه يرجع إلى القول الثاني ، لان الكلام في الالتقاط من حيث هو لا فيما إذا توقفهامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 336 .
( 2 ) إرشاد الأحكام ج 1 ص 441 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 470 .
( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 800 .
( 5 ) المختصر النافع ص 253 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 38 ص 173 .
( 7 ) شرح اللمعة ج 7 ص 77 .
( 8 ) الدروس ج 3 ص 74 .
( 9 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 472 .