تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ولو كان له أب أو جد أو ملتقط قبله أجبر اخذه
شرح
ولم يخالف في جواز الرجوع عليه بعد البلوغ سوى الحلي « 1 » ، محتجا له بالأصل ، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار « 2 » . ولكن الأصل يخرج عنه بالنصوص المتقدمة ، ومعها لا وجه للرجوع إلى قاعدة لا ضرر ، أضف اليه انه لا ضرر في أخذ عوض ما انفقه عليه . ثم إن ظاهر خبر المدائني كون النفقة صدقة مع الاعسار ، ولم يجد صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 3 » عاملا به ، ولذلك حمله بعضهم على إرادة جواز احتسابه زكاة من سهم الفقراء أو الغارمين . ( ولو كان له ) اي لللقيط ( أب أو جدّ أو ملتقط قبله ) لا يكون محكوما بحكم اللقيط و ( أجبر على اخذه ) كما مرَّ .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 335 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 292 ح 2 / الوسائل ج 25 ص 428 ح 32281 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 38 ص 172 .