تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فان تعذر فبعض المؤمنين ، فان تعذر انفق الملتقط ويرجع عليه مع نيته لا بدونها
شرح
الوجوب ، لان بيت المال معد لمصالح المسلمين . فان تعذر السلطان ، ولم يوجد من ينفق عليه من الزكاة ، أو ما أعد لمثله ، أو ما كان يصح صرفه فيه ، ( ف - ) المعروف بينهم انه ( ان تعذر ) ينفق عليه ( بعض المؤمنين ) الذين منهم الملتقط ، وفي الجواهر « 1 » : بلا خلاف أجده فيه ، واستدل له بان بذل النفقة لمثله واجب على الكفاية ، لأنه دفع ضرورة مع التمكن . قالوا : ( فان تعذر انفق الملتقط ويرجع عليه مع نيته لا بدونها ) . وما افادوه من هذا الترتيب ينافيه نصوص الباب ، لاحظ قوله ( ع ) في خبر المدائني المتقدم : فان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه ، وان كان معسرا كان ما انفق عليه صدقة « 2 » وقوله ( ع ) في صحيح محمد بن أحمد : ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها « 3 » ونحوهما غيرهما « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 38 ص 166 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 224 ح 2 / الوسائل ج 25 ص 467 ح 32367 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 225 ح 4 / الوسائل ج 25 ص 467 ح 32369 . ( 4 ) الوسائل ج 25 ص 467 باب : أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه .