وهومالك لما يده عليه
شرح
عليه حفظ النفس ، والا فلا يظن بأحد ان يشك في الوجوب حينئذ ، ولا يختص ذلك بالالتقاط بل الحكم ذلك حتى في الكبر .
وعلى هذا ، ففي المسألة قولان : الوجوب ، والاستحباب .
والأظهر هو الثاني ، لعدم الدليل على الوجوب ، والأصل يقتضي عدمه .
والاستدلال للوجوب بأنه تعاون على البر ، وبانه دفع لضرورة المضطر ، غير تام ، إذ التعاون على البر لا يكون واجبا باطلاقه قطعا ، واخراج الموارد الثابت فيها عدم الوجوب عن تحت الدليل مستلزم لاخراج الأكثر المستهجن ، فالمتعين حمل دليله على الاستحباب ، وكونه دفع ضرورة المضطر قد عرفت عدم ربطه بما هو محل البحث .
السادسة : ( وهو ) اي اللقيط بعد الحكم بحريته ( مالك لما يده عليه ) كما في الكبير ، ويده كيد البالغ امارة الملكية ، لان له أهلية الملك والتملك ، كما صرح به الشيخ « 1 » والمحقق « 2 » والمصنف « 3 » والشهيدان « 4 » وغيرهم ،
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 336 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 800 .
( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 272 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 7 ص 124 .