تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وهومالك لما يده عليه
شرح
عليه حفظ النفس ، والا فلا يظن بأحد ان يشك في الوجوب حينئذ ، ولا يختص ذلك بالالتقاط بل الحكم ذلك حتى في الكبر . وعلى هذا ، ففي المسألة قولان : الوجوب ، والاستحباب . والأظهر هو الثاني ، لعدم الدليل على الوجوب ، والأصل يقتضي عدمه . والاستدلال للوجوب بأنه تعاون على البر ، وبانه دفع لضرورة المضطر ، غير تام ، إذ التعاون على البر لا يكون واجبا باطلاقه قطعا ، واخراج الموارد الثابت فيها عدم الوجوب عن تحت الدليل مستلزم لاخراج الأكثر المستهجن ، فالمتعين حمل دليله على الاستحباب ، وكونه دفع ضرورة المضطر قد عرفت عدم ربطه بما هو محل البحث . السادسة : ( وهو ) اي اللقيط بعد الحكم بحريته ( مالك لما يده عليه ) كما في الكبير ، ويده كيد البالغ امارة الملكية ، لان له أهلية الملك والتملك ، كما صرح به الشيخ « 1 » والمحقق « 2 » والمصنف « 3 » والشهيدان « 4 » وغيرهم ،
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 336 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 800 . ( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 272 . ( 4 ) شرح اللمعة ج 7 ص 124 .