تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
يكره اخذ الضوال
شرح
وفي الجواهر « 1 » : بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له ، بل عن المبسوط « 2 » نفي الخلاف فيه .

احكام الضوال

الموضع الثاني : في الضوال - جمع ضالة - وهي كل حيوان مملوك ضايع اخذ ولايد محترمة عليه . لا اشكال ( و ) لا خلاف في أنه ( يكره اخذ الضوال ) في صورة الجواز ، وفي المسالك : واخذه حيث يجوز مكروه كراهة شديدة . واستدل لها في المسالكوالرياض بالنبوي : لا يؤوي الضالة الا الضال « 3 » وبالخبرين : لا يأكل من الضالة الا الضالون « 4 » . وحيث إن الأول ضعيف السند عند سيد الرياض ، والخبرين لا يدلان على حكم الاخذ بل هما متضمنان لحكم الاكل ، فلذا استشكل في الرياض أولا في الحكم ، ثم قال : وفي الفتاوى والخبر الأول كفاية
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 38 ص 175 . ( 2 ) المبسوط ج 3 ص 337 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 380 ح 5816 / الوسائل ج 25 ص 441 ح 32305 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 291 ح 4047 / الوسائل ج 25 ص 440 ح 32300 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101 | السيد محمد صادق الروحاني