تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وينفق عليه السلطان
شرح
فالمعروف بين الأصحاب ان الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف ، وهو تعهده والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره . ولا يجب عليه الانفاق من ماله ابتداء ، للأصل ، ولما دل من النصوص « 1 » على حصر من يجب انفاقه في أصناف ليس اللقيط منهم ، وللاجماع الذي ادعاه المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي التذكرة « 2 » . فحينئذ ان كان للصبي مال ينفق عليه منه بإذن الحاكم الشرعي ، لأصالة عدم جواز التصرف في ماله بغير اذنه أو اذن وليه ، ولان ذلك من وظائف حكم الجور ، وقد دلت النصوص « 3 » على أن ما هو من وظائفهم ثابتة لحكام الشرع . ( و ) ان لم يكن له مال ، فان وجد سلطان يستعان به على نفقته من بيت المال أو الزكاة ( ينفق عليه السلطان ) وجوبا مع عدم متبرع بلا خلاف ، وما عن المقنعة « 4 » والنهاية « 5 » من التعبير بلفظ ينبغي يراد منه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 525 ب وجوب نفقة الأبوين والولد دون باقي الأقارب . ( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 273 . ( 3 ) الوسائل ج 27 ص 136 ب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة . ( 4 ) المقنعة ص 648 . ( 5 ) النهاية ص 322 .