فإن كان في دار الاسلام فهو حر والا فرق ، ووارث الأول الامام مع عدم الوارث ، وهو عاقلته ، ولو بلغ رشيدا افاقر بالرقية قبل ،
شرح
فما في المتن ( فإن كان في دار الاسلام فهو حر والا فرق ) غير ظاهر الوجه .
ودعوى ان الاخبار خطابات للمسلمين وفي بلادهم كما في الرياض « 1 » ، من الغرائب ، فإن كان هناك اجماع يقيد به اطلاق النصوص ، والا فالمتجه هو الحكم بالحرية مطلقا .
الثانية : ( ووارث الأول ) اي الحر ( الامام مع عدم الوارث ) ، لان الامام وارث من لا وارث له كما سيأتي ( وهو عاقلته ) عندنا كما في المسالك « 2 » ، إذا لم يكن له نسب ولم يكبر فيتوالى أحدا على وجه يكون ضامنا لجريرته ، لان ميراثه له .
الثالثة : ( ولو بلغ رشيدا افاقر بالرقية قبل ) لعموم قاعدة الاقرار .
حكم نفقة اللقيط
الرابعة : في نفقته .هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 12 ص 380 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 477 .