وإذن المولى في المملوك
شرح
بالفاسق ، وأيضا انه لا يؤمن ان يسترقه ويأخذ ماله .
وجه الثاني : الأصل ، وان المسلم محل الأمانة مع أنه ليس استيمانا حقيقيا ، وفحوى جواز التقاط الكافر مثله .
ووجه الثالث : ان الخيانة في المال امر راجح الوقوع .
والأول أقوى ، للسيرة ، واطلاق الأدلة ، والأصل في المسلم الائتمان وعدم فعل المحرم ، ولذا ائتمنه الشارع في كثير من الأمور كالطهارة والتذكية وغيرهما .
ولو كان له مال يخاف عليه يمكن الجمع بانتزاع الحاكم له منه .
هذا كله بلحاظ كونه فاسقا ، ولو كان هناك جهة أخرى في الملتقط ، وعلم اوظن من القرائن استعماله في الأمور التي يخشى منها التلف ، أو كان يخشى على عرضه أو على دينه ، فلا ينبغي التوقف في عدم جواز التقاطه ، ووجوب انتزاع الحاكم من يده ودفعه إلى من يؤمن منه من جميع ذلك .
( و ) يعتبر أيضا ( اذن المولى في المملوك ) .