تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وإذن المولى في المملوك
شرح
بالفاسق ، وأيضا انه لا يؤمن ان يسترقه ويأخذ ماله . وجه الثاني : الأصل ، وان المسلم محل الأمانة مع أنه ليس استيمانا حقيقيا ، وفحوى جواز التقاط الكافر مثله . ووجه الثالث : ان الخيانة في المال امر راجح الوقوع . والأول أقوى ، للسيرة ، واطلاق الأدلة ، والأصل في المسلم الائتمان وعدم فعل المحرم ، ولذا ائتمنه الشارع في كثير من الأمور كالطهارة والتذكية وغيرهما . ولو كان له مال يخاف عليه يمكن الجمع بانتزاع الحاكم له منه . هذا كله بلحاظ كونه فاسقا ، ولو كان هناك جهة أخرى في الملتقط ، وعلم اوظن من القرائن استعماله في الأمور التي يخشى منها التلف ، أو كان يخشى على عرضه أو على دينه ، فلا ينبغي التوقف في عدم جواز التقاطه ، ووجوب انتزاع الحاكم من يده ودفعه إلى من يؤمن منه من جميع ذلك . ( و ) يعتبر أيضا ( اذن المولى في المملوك ) .

الاحكام

الثالث : في الاحكام ، وفيه مسائل :