شرح
وبما ذكرناه يظهر اختصاص ذلك بما إذا كان اللقيط محكوما بالاسلام ، وان كان محكوما بالكفر فلا دليل على اعتبار الاسلام في ملتقطه ، وهو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، وربما يستدل له - مضافا إلى اختصاص وجوه المنع بغير الفرض - بقوله تعالىوَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ« 2 » .
وفي اعتبار العدالة في الملتقط قولان ، فعن الشيخ « 3 » في أحد قوليه والمصنف ( رحمة الله عليه ) في التحرير « 4 » والارشاد « 5 » والقواعد « 6 » الاعتبار ، وعن الأكثر عدمه « 7 » ، وعن المحقق الثاني « 8 » التفصيل بين ما إذا كان له مال فالأول ، وما إذا لم يكن فالثاني .
وجه الأول : ان الالتقاط يفتقر إلى الحضانة ، وهي استيمان لا يليق
هامش
( 1 ) راجع كفاية الأحكام ج 2 ص 552 .
( 2 ) الأنفال : من الآية 73
( 3 ) المبسوط ج 3 ص 340 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 449 .
( 5 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 440 .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 208 .
( 7 ) شرح اللمعة ج 7 ص 73 .
( 8 ) جامع المقاصد ج 6 ص 150 .