تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
والاسلام
شرح
وعن الدروس « 1 » اشتراط الرشد ، محتجا بان الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع ، وبان الالتقاط ايتمان شرعي والشرع لم يأتمنه . وهو حسن ، سيما وان التقاطه يستلزم وجوب انفاقه وهو لا يجوز من السفيه ، لأنه تصرف مالي ، أضف اليه عدم وجود اطلاق دال على جواز التقاط كل أحد ، فالأظهر اعتبار الرشد . ( و ) مما قالوا باشتراطه ( الاسلام ) إذا كان اللقيط محكوما بالاسلام ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه الا ما في النافع من التردد فيه ، وهو الظاهر من الشرايع « 2 » . وهو الأظهر ، فإنه نوع سبيلوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 3 » وأيضا انه لا يؤمن مخادعته عن الدين ، وقد ورد في النصوص تعليل المنع عن تزويج العارفة من المخالف بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها « 4 » .
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 76 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 799 - 800 . ( 3 ) سورة النساء آية : 141 . ( 4 ) المستدرك ج 14 ص 442 ح 17233 .